دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ١٧٦ - فروض الإرث
الزوجات فى الثمن بالسوية مع التعدد.
٧ ـ وأما أنّ الثلثين لمن تقدم ، فلقوله تعالي : ( يوصيكم اللّه فى أولادكم للذكر مثل حظّ الاُنثيين ، فإن كنَّ نساء فوق اثنتين فلهنّ ثلثا ما ترك ). [١] والمراد اثنتان فما فوق بضرورة الفقه ، ولقوله تعالي : ( فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك ). [٢]
والتقييد بعدم الابن باعتبار أنّه معه يكون الارث بالقرابة للذكر مثل حظّ الانثيين.
وأما تقييد الابن بالمساوي ، فباعتبار أنّ غير المساوى ـ كابن الابن ـ لا أثر لوجوده.
وأما تقييد الاُختين بكونهما لللأبوين أو للأب فقط وبعدم الأخ ، فقد اتضح وجهه من خلال ما تقدم فى رقم [٣].
٨ ـ وأما أنّ الثلث لمن ذُكر ، فلقوله تعالي : ( فإن لميكن له ولد وورثه أبواه فلاُمه الثلث ) [٣] ، ( وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو اُخت فلكلِّ واحدٍ منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث ). [٤]
٩ ـ وأما أن السدس لمن تقدم ، فلقوله تعالي : ( ولأبويه لكلِّ واحدٍ منهما السدس ممّا ترك إن كان له ولد ) [٥] ، ( فإن كان له إخوة فلاُمّه السدس ) [٦] ، ( وإن كان رجل
[١] النساء : ١١. [٢] النساء : ١٧٦. [٣] النساء : ١١. [٤] النساء : ١٢. [٥] النساء : ١١. [٦] النساء : ١١.