أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٧٤ - الاستدلال بصحيحة زرارة الثانية على حجّية الاستصحاب
السابق أو من الآن ، فهو الآن يستصحب الطهارة التي كانت قبل ظنّ الاصابة إلى حين رؤيته لتلك النجاسة ، ولا يعيد صلاته إلاّمن جهة احتمال كون تلك النجاسة كانت من حين الدخول في الصلاة ، فيتوجّه المنع من الاعادة لأنّها نقض لليقين بالشكّ ، سواء كان قبل الصلاة قد حصل له القطع بعدم النجاسة أو كان قد بقي على شكّه ، إذ ليس المراد من اليقين اليقين بالعدم الحاصل قبل الصلاة ليكون من قاعدة اليقين ، بل المراد من اليقين بالطهارة هو اليقين بها الحاصل قبل ظنّ الاصابة وهو فعلاً موجود لم يسر الشكّ إليه.
لكن في بعض النسخ : « فصلّيت فرأيته فيه » وهو ظاهر في أنّ المرئي هو النجاسة السابقة ، إلاّ أن هذه النسخة غير معتبرة ، ومع ذلك يمكن التصرّف فيه برجوع الضمير إلى مطلق الدم أو المني ، كما في قوله عليهالسلام : « وإن لم تشكّ ثمّ رأيته رطباً » [١] فإنّ المراد هو مطلق الدم المحتمل كونه هو السابق أو كونه جديداً [٢] ولكن لا يخفى بُعد ذلك في قوله : « فصلّيت فيه فرأيته فيه ».
فالأولى الالتزام بكون المرئي هو النجاسة السابقة ، وأنّ المراد من الاستصحاب هو الاستصحاب السابق ، ويقال : إنّ الرواية الشريفة ليست صريحة في تطبيق النقض على الاعادة ، بل هي مسوقة لبيان أنّك كنت مستصحب الطهارة ، فقوله عليهالسلام : « وليس ينبغي لك » الخ ، ليس المقصود به أنّك الآن ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين الخ ، كي يكون النقض منطبقاً على الاعادة ، بل
[١] وسائل الشيعة ٣ : ٤٨٢ ـ ٤٨٣ / أبواب النجاسات ب ٤٤ ح ١. [٢] وقد نقل الآشتياني عن الشيخ قدسسره ترجيحه للوجه الثاني [ بحر الفوائد ٣ : ٣١ ] لكن الظاهر من كلامه هو أنّ النسخة « فرأيت فيه » [ منه قدسسره ].