أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١١٨ - الاستدلال بمكاتبة علي بن محمّد القاساني على حجّية الاستصحاب
بالأعلمية والعدالة.
وقال الطبرسي قدسسره في جامع الجوامع : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) أي فمن كان حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر ، والشهر منصوب على الظرف ، وكذا الهاء في ( فَلْيَصُمْهُ ) ولا يكون مفعولاً به ، لأنّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر الخ [١] وبنحوه صرّح في مجمع البيان [٢] فراجع. وقد عرفت التأمّل في ذلك.
وقال البيضاوي : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) فمن حضر في الشهر ولم يكن مسافراً فليصم فيه ، والأصل : فمن شهد فيه فليصم فيه ، لكن وضع المظهر موضع المضمر الأوّل للتعظيم ، ونصب على الظرف وحذف الجار ، ونصب الضمير الثاني على الاتّساع. وقيل : فمن شهد منكم هلال الشهر فليصمه على أنّه مفعول به ، كقولك : شهدت الجمعة أي صلاتها ، فيكون ( وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ) مخصّصاً له ، لأنّ المسافر والمريض ممّن شهد الشهر ، ولعلّ تكراره لذلك ، أو لئلاّ يتوهّم نسخه كما نسخ قرينه [٣].
وقال في الكشّاف : فمن كان شاهداً أي حاضراً مقيماً غير مسافر في الشهر فليصم فيه ولا يفطر ، والشهر منصوب على الظرف ، وكذا الهاء في ( فَلْيَصُمْهُ ) ، ولا يكون مفعولاً به كقولك : شهدت الجمعة ، لأنّ المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر [٤]
[١] تفسير جوامع الجامع ١ : ١٨٤ ـ ١٨٥. [٢] مجمع البيان ٢ : ١٣ ، ١٥ ـ ١٦. [٣] تفسير البيضاوي ١ : ١٦٨. [٤] الكشّاف ١ : ٣٣٦.