أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١١٣ - الاستدلال بمكاتبة علي بن محمّد القاساني على حجّية الاستصحاب
للرؤية ، ولا يعجبني أن يتقدّمه أحد بصيام » الحديث [١] ومثله ما عن رفاعة أو سماعة قال : « صيام شهر رمضان بالرؤية وليس بالظنّ ، وقد يكون شهر رمضان تسعة وعشرين يوماً ويكون ثلاثين ، ويصيبه ما يصيب الشهور من التمام والنقصان » [٢] ذكرهما في باب جواز كون رمضان تسعة وعشرين يوماً ، وهذه ونحوها ردّ على أخذ الميزان عدم نقصان شهر رمضان.
وما في باب إنّه يثبت بشهادة رجلين عدلين ، عن الخزاز عن أبي عبد الله عليهالسلام قال « قلت له : كم يجزئ في رؤية الهلال؟ فقال عليهالسلام : إنّ شهر رمضان فريضة من فرائض الله ، فلا تؤدّوا بالتظنّي ، وليس رؤية الهلال أن يقوم عدّة فيقول واحد قد رأيته ويقول الآخرون لم نره ، إذا رآه واحد رآه مائة » الخ [٣] وعن محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال عليهالسلام : « إذا رأيتم الهلال فصوموا ، وإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالرأي ولا بالتظنّي ، ولكن بالرؤية ( قال ) والرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروا فيقول واحد هو ذا هو وينظر تسعة فلا يرونه ، إذا رآه واحد رآه عشرة آلاف » الخ [٤] وعن أبي العبّاس عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : « الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس الرؤية أن يراه واحد ولا اثنان ولا خمسون » [٥].
وجميع روايات هذا الباب ناظرة إلى بيان الرؤية التي يثبت بها الهلال ، ولا دخل لهذه الروايات في هذا الباب ولا في الباب السابق لكون اليقين شرطاً في
[١] وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٣ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٧. [٢] وسائل الشيعة ١٠ : ٢٦٣ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ٥ ح ٦. [٣] وسائل الشيعة ١٠ : ٢٨٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٠. [٤] وسائل الشيعة ١٠ : ٢٨٩ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١١. [٥] وسائل الشيعة ١٠ : ٢٩٠ / أبواب أحكام شهر رمضان ب ١١ ح ١٢.