أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ٣١٣ - الكلام في القسم الثاني من استصحاب الكلّي
انعدام حياته ، فتأمّل.
وبناءً على ذلك نقول : إنّه في مثال البقّة والفيل وإن كنّا نعلم عادة بأنّه لو كان بقّة لكان منعدم الحياة بعد الثلاثة ، نظراً إلى العلم العادي المذكور ، لكن لمّا لم يكن انعدام حياته بانتهاء القوّة والأمد بل بالعوارض الطارئة حتّى على مثل البقّة بعد الثلاثة ، لم يخرج عن كون انعدام حياته بالطوارئ الرافعة للحياة حتّى في مثل البقّة ، فلا يكون الشكّ في بقاء الكلّي المشترك بينهما من قبيل الشكّ في المقتضي فتأمّل.
وعلى كلّ حال ، فإنّ الذي يظهر من الشيخ قدسسره [١] تسليم كون مثال البقّة والفيل من قبيل الشكّ في المقتضي ، وفي كلامه الاشارة إلى أنّ إدخاله في مسألة استصحاب الكلّي المردّد فرده بين مقطوع البقاء ومقطوع الارتفاع إنّما هو على مسلك المشهور كما تقدّم نقل كلامه قدسسره فراجع ، وراجع ما حرّرناه أخيراً في أوائل الاستصحاب [٢] في ضابط الشكّ في المقتضي.
قوله : لأنّ المتيقّن السابق أمر جزئي حقيقي لا ترديد فيه ، وإنّما الترديد في المحل والموضوع ، فهو أشبه باستصحاب الفرد المردّد عند ارتفاع أحد فردي الترديد ، وليس من استصحاب الكلّي ، ومنه يظهر ... الخ [٣].
الإنصاف أنّه لم يظهر الجواب عن المسألة [٤] ، بل إنّ ما أُفيد بقوله : لأنّ
[١] فرائد الأُصول ٣ : ١٩٢. [٢] في الصفحة : ٢٧ فما بعدها. [٣] فوائد الأُصول ٤ : ٤٢٢. [٤] ينبغي التأمّل في من رأى على ثوبه منياً وتردّد بين كونه من الجنابة السابقة التي