أصول الفقه - الحلي، الشيخ حسين - الصفحة ١٦٤ - بمناسبة التفصيل بين الأحكام الوضعية والتكليفية بحث مفصّل حول الأحكام الوضعية
المجعول في الأحكام الوضعية ، بقوله : وكالعقد المؤلّف من الايجاب والقبول الذي جعل موضوعاً للملكية والزوجية [١] ، وهكذا الحال فيما أفاده في التمثيل للجزئية والشرطية المنتزعة عن الوضع بقوله : والثاني كالملكية المترتّبة على العقد المركّب من الايجاب والقبول بما له من الشرائط والموانع [٢].
قوله : أمّا الأُولى فكالأُمور الاعتبارية العرفية كالملكية والرقّية والزوجية والضمان وغير ذلك ـ إلى قوله ـ
وليست منتزعة عن الأحكام التكليفية ... الخ [٣].لكن حيث إنّها من مقولة المسبّبات ، تكون داخلة في الخلاف الآتي في أنّ المجعول هو السببية أو المسبّب.
قوله : وليست منتزعة من الأحكام التكليفية بل في بعضها لا يتصوّر ما يصلح لأن يكون منشأ الانتزاع كالحجّية والطريقية ... الخ [٤].
تقدّم الكلام [٥] في الحجّية وما هو التكليف في موردها ، كما أنّه تقدّم الكلام [٦] على هذا النحو من الأحكام الوضعية أعني الملكية وأخواتها ، وأنّه لا محصّل لكونها منتزعة من التكليف ، ولا محصّل لكون التكليف منتزعاً منها ، وأقصى ما في البين أن يكون هذا النحو من الوضعيات موضوعاً للأحكام
[١] فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٠. [٢] فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٣. [٣] فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٢. [٤] فوائد الأُصول ٤ : ٣٩٢. [٥] راجع المجلّد السادس ، الصفحة : ٢٩٨. [٦] في الصفحة : ١٥٧.