بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٤٦
مسعود قال : « نهى النبي ٩ عن صفقتين في صفقة ». قال سماك ـ راوي الحديث ـ هو الرجل يبيع البيع فيقول : هو بنسأ بكذا ، وهو بنقد بكذا وكذا. وقال الشافعي وأحمد في تفسير هذا : بأن يقول بعتك بألف نقداً أو ألفين الى سنة ، فخذ أيهما شئت أنت وشئت انا » [١].
ولكن هناك روايات تقول بأنَّ البيع صحيح ويكون للبائع أقل الثمنين الى أبعد الأجلين ، فمن الروايات :
١ ـ صحيحة محمد بن قيس عن الباقر ٧ انه قال : « قال اميرالمؤمنين ٧ من باع سلعة فقال : إن ثمنها كذا وكذا يداً بيد ، وثمنها كذا وكذا نظرة فخذها بأي ثمن شئت واجعل صفقتها واحدة ، فليس له إلاّ أقلهما وإن كانت نظرة » [٢].
٢ ـ رواية السكوني عن الإمام الصادق ٧ عن أبيه عن آبائه : « ان علياً ٧ قضى في رجل باع بيعاً واشترط شرطين بالنقد كذا وبالنسيئة كذا ، فاخذ المتاع على ذلك الشرط فقال ٧ هو بأقل الثمنين وأبعد الأجلين » [٣]. وواضح أن هاتين الروايتين تقولان بصحة البيع على أقل الثمنين الى أبعد الأجلين ، بينما الروايات المتقدمة التي تنهى عن بيعين في بيع استدلوا بها على بطلان البيع ، فما هو الحل ؟
نقول : لا منافاة بين الادلة الناهية عن هذا البيع ، والادلة التي تقول بصحته بأقل الثمنين الى أبعد الأجلين وذلك : فإنَّ ما نفهمه من النهي هو حرمة هذا العمل ( نقداً بكذا ونسيئة بكذا ) إذا صدر من البائع ولم يقع البيع على احدهما لانه عبارة عن كون الزيادة في مقابل الاجل ، ويحرم على المشتري ايضاً قبولها لنفس السبب ،
[١] المصدر السابق.
[٢] وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، باب ٢ من احكام العقود ، ح ١.
[٣] المصدر السابق ، ح ٢.