بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٣٩
وقتل الحسين ٧ وعليه دَين » [١].
٢ ـ موثقة موسى بن بكر قال : قال لي ابوالحسن ٧ « من طلب هذا الرزق من حلِّه ليعود به على نفسه وعياله كان كالمجاهد في سبيل الله ، فان غلب عليه فليستدن على الله وعلى رسوله ٩ ما يقوت به عياله » [٢].
٣ ـ عن جعفر بن محمد الصادق ٧ عن آبائه ٧ قال : « لقد قُبض رسول الله ٩ وانَّ درعه لمرهونة عند يهودي من يهود المدينة بعشرين صاعاً من شعير استلفها نفقة لاهله » [٣].
٤ ـ وعن ابراهيم بن محمد الاشعري بإسناده عن الإمام الباقر ٧ قال : « قُبض علي ٧ وعليه دين ثمانمائة الف درهم ، فباع الحسن ٧ ضيعة له بخمسمائة الف فقضاها عنه ، وباع ضيعة له بثلثمائة الف فقضاها عنه ... » [٤].
ثالثاً : جواز الاستدانة لعمل الطاعات :
وقد وردت الروايات بجواز الاستدانة للطاعة ، وبذلك تقيد الروايات الذامة للاستدانة بغير هذه الصورة ايضا ، فمن الروايات الدالة على جواز الاستدانة لأجل الطاعة :
١ ـ ما رواه الصدوق باسناده عن الميثمي عن أبي موسى قال : « قلت للإمام الصادق ٧ : جعلت فداك يستقرض الرجل ويحج ؟ قال : نعم ، قلت : يستقرض ويتزوج ؟ قال : نعم ، انه ينتظر رزق الله غدوة وعشية » [٥]. ثم إن الجامع بين الزواج والحج هو الطاعة ، إذن تجوز الاستدانة لأجل الطاعة ، فتكون الاستدانة
[١] وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٢ من ابواب الدين ، ح ١.
[٢] المصدر السابق ، ح ٢.
[٣] المصدر السابق ، ح ٩.
[٤] المصدر السابق ، ح ١١.
[٥] المصدر السابق ، باب ٣ ، من ابواب الدين ، ح ١.