بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٣٩٣
تطوّعاً ، وكشف كربة المسلم حتّى روي عن الإمام الصادق ٧ أنّه قال : « القرض الواحد بثمانية عشر وإن مات حسبتها من الزكاة » [١] ، بينما نحن نعلم أنّ درهم الصدقة بعشرة.
وقد روي عن الإمام الصادق ٧ أنّه قال : « لئن أقرض قرضاً أحبّ إليّ من أن أتصدّق بمثله » ، وكان يقول : « من أقرض مؤمناً وضرب له أجلاً فلم يؤت به عند ذلك الأجل كان له من الثوب في كلّ يوم يتأخّر عن ذلك الأجل بمثل صدقة دينار واحد في كلّ يوم » [٢].
وقد أكدت الروايات فضل هذا العقد بالنسبة للمؤمن حتّى قال رسول الله ٩ : « من أقرض مؤمناً قرضاً ينظر به ميسوره كان ماله في زكاة ، وكان هو في صلاة من الملائكة حتّى يؤدّيه » [٣]. وقال أيضاً ٩ : « من أقرض أخاه المسلم كان له بكلّ درهم أقرضه وزن جبل أحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وإن رفق به في طلبه تُعدّي به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا إليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرّم الله عزّ وجلّ عليه الجنّة يوم يجزي المحسنين » [٤]. وقال الإمام الصادق ٧ : « وما من مسلم أقرض مسلماً قرضاً حسناً يريد به وجه الله إلاّ حُسب له أجره كأجر الصدقة حتّى يرجع إليه » [٥].
ومع النظر إلى هذه الروايات وما يكسبه الإنسان من الثواب الكثير على حسب عقيدته في أنّ هذه الدنيا طريق إلى الآخرة فهل يعدّ متضرّراً إذا نزلت قيمة
[١] وسائل الشيعة : ج ١٣ ، باب ٦ من أبواب الدين ، ح ٤.
[٢] المصدر السابق ح ١.
[٣] المصدر السابق ح ٣.
[٤] وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ٦ من أبواب الدين ، ح ٥.
[٥] وسائل الشيعة : ج ١٣ ، ب ٦ من أبواب الدين ، ح ١.