بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٤١
الملائكة حتى يؤديه » [١].
٣ ـ عن الفضيل قال : قال الإمام الصادق ٧ : « ما من مسلم أقرض مسلما قرضا حسنا يريد به وجه الله الا حسب له أجرها كحساب الصدقة حتى يرجع اليه » [٢].
٤ ـ عن هيثم الصيرفي وغيره عن الإمام الصادق ٧ قال : « القرض الواحد بثمانية عشر ، وان مات حسبتها من الزكاة » [٣].
ولعل السرّ في ترجيح ثواب القرض على ثواب الصدقة ـ حيث ان ثواب الصدقة الواحدة بعشر ـ ما ذكره الشهيد الثاني في كتاب شرح اللمعة الدمشقية : « إن الصدقة تقع في يد المحتاج وغيره والقرض لا يقع إلاّ في يد المحتاج غالباً ، وأن درهم القرض يعود فيقرض ثانياً ودرهم الصدقة لا يعود » [٤]. وهذا التعليل وجيه لترجيح القرض على الصدقة مع كون كلا العقدين يقصد بهما وجه الله تعالى ، فان الانسان إن امكنه ان ينفع اكثر من واحد بماله ويعود اليه سالما يكون أفضل من نفع فرد واحد ولا يعود اليه المال ، كما ان البر الاكمل أن يقع المال في يد المحتاج فهو أفضل من وقوعه في يد غير المحتاج.
٥ ـ وعن رسول الله ٩ قال : « ومن اقرض أخاه المسلم كان له بكل درهم أقرضه وزن جبل اُحد من جبال رضوى وطور سيناء حسنات ، وان رفق به في طلبه تُعُدِّي ( جاز ) به على الصراط كالبرق الخاطف اللامع بغير حساب ولا عذاب ، ومن شكا اليه أخوه المسلم فلم يقرضه حرَّم الله ـ عزوجل ـ عليه الجنة يوم يجزي المحسنين » [٥].
[١] المصدر السابق ، ح ٣.
[٢] نفس المصدر السابق ، ح ٢ ، ص ٨٧.
[٣] نفس المصدر السابق ، ح ٤ ، ص ٨٧.
[٤] اللمعة الدمشقية ، ج ٤ ، ص ١٢.
[٥] وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ٦ من ابواب الدَّين ، ح ٥ ، ص ٨٨.