بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ٢٢٩
أحق بدراهمك » [١].
٢ ـ موثقة عبدالله بن بكير قال : « سألت الامام الصادق ٧ عن رجل أسلف في شيء يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها ولم يستوفِ سلفه ، قال ٧ : فليأخذ رأس ماله او لينظره » [٢].
٣ ـ صحيحة العيص بن القاسم عن الامام الصادق ٧ قال : « سألته عن رجل اسلف رجلاً دراهم بحنطة حتى اذا حضر الاجل لم يكن عنده طعام ووجد عنده دواباً ومتاعاً ورقيقاً ، أيحلّ له أن يأخذ من عروضه تلك بطعامه ؟ قال ٧ : نعم يسمي كذا وكذا بكذا وكذا صاعاً » [٣].
٤ ـ ابان بن عثمان عن بعض أصحابنا عن الامام الصادق ٧ : « في الرجل يسلم الدراهم في الطعام الى أجل ، فيحلّ الطعام فيقول ليس عندي طعام ، ولكن انظر ما قيمته فخذ منّي ثمنه ؟ قال ٧ : لا بأس بذلك » [٤] وعن علي بن محمد قال : « كتبت اليه : رجل له على رجل تمر أو حنطة او شعير او قطن ، فلما تقاضاه قال : خذ بقيمة مالك عندي دراهم ، أيجوز له ذلك أم لا ؟ فكتب : يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله » [٥].
ولا يقال في الصور الثلاثة الاخيرة بان هذه بيع للمكيل او الموزون قبل القبض وهو منهي عنه.
والجواب ( كما تقدم ) ان المنع في بيع المكيل او الموزون قبل قبضه انما هو على غير البائع ، اما بيعه والمعاوضة عليه مع بائعه فلا بأس بذلك. وبعبارة اُخرى ان
[١] وسائل الشيعة ، ج ١٣ ، باب ١١ من السلف ، ح ١٧.
[٢] المصدر السابق ، ح ١٤.
[٣] المصدر السابق ، ح ٦.
[٤] المصدر السابق ، ح ٥.
[٥] المصدر السابق ، ح ١١.