بحوث في الفقه المعاصر - الجواهري، الشيخ حسن - الصفحة ١٦٧
إن الاعسار اذا حدث للمدين فهو يوجب الانظار من قبل الدائن ( وهذا شيء واضح لا خلاف فيه ) وتدل عليه الآية القرآنية ( وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ) [١] وحينئذ فاذا أراد الدائن مضايقة مدينه في اداء الدين وهو معسر فيكون قد ارتكب محرّماً ، اذ كما تحرم على المدين مماطلة الدائن وتأخيره دفع الدين عن موعده في صورة اليسار ، تحرم على الدائن مطالبة المدين اذا كان معسرا ، وعلى هذا فتوى مراجع التقليد المعاصرين وغيرهم ، فقد ذكر السيد الإمام الخمينى ; في تحرير الوسيلة : « كما لا يجب على المعسر الاداء يحرم على الدائن اعساره بالمطالبة والاقتضاء ، بل يجب أن ينظره الى اليسار » [٢]. وذكر السيد الإمام الخوئي ; : « تحرم على الدائن مطالبة المدين اذا كان معسرا ، بل عليه الصبر والنظرة الى الميسرة » [٣].
وتدل على هذا الرأي ـ مضافا الى الآية ـ الروايات الكثيرة ، منها ما ورد عن الإمام الصادق ٧ في وصية طويلة كتبها الى أصحابه فقال : « واياكم واعسار أحد من اخوانكم المسلمين ، أن تعسروه بشيء يكون لكم قِبله وهو معسر ، فإنَّ أبانا رسول الله ٩ كان يقول : ليس لمسلم أن يعسر مسلماً ، ومن أنظر
[١] البقرة ، ٢٨٠.
[٢] ج ١ ، ص ٦٥١ ، مسألة ١٦ من كتاب الدين والقرض.
[٣] منهاج الصالحين وتكملة المنهاج ، ج ٢ ، ص ١٩١ ، مسألة ٨١٠.