البدعة مفهومها وحدودها - الأسدي، محمد هادي - الصفحة ٤٥ - تقسيم البدعة
للبدعة الواجبة بالتدوين ، وللبدعة المستحبة ببناء المدارس ، مع أنّهما ليسا من البدعة بمعناها الشرعي ، لوجود أصل صالح لهما في الشريعة.
أو أنّها عمل عادي يتم العمل بها ليس باسم الدين بل من أجل ضرورات تطور الحياة وطلب الراحة ، فتكون خارجة عن موضوع البدعة بمعناها الشرعي أيضاً مثل نخل الدقيق ، فقد ورد أنّ أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم اتخاذ المناخل ولين العيش من المباحات. وهذه حالة يصح إطلاق البدعة عليها بمعناها اللغوي ، أي الاتيان بشيء جديد لاعلى مثال سابق.
وقد وافق هذا القول جملة من المحققين منهم الشاطبي ، قال : إنّ متعقّل البدعة يقتضي ذلك بنفسه ، لأنه من باب مضادة الشارع واطّراح الشرع ، وكل ما كان بهذه المثابة فمحال أن ينقسم إلى حسن وقبيح ، وأن يكون منه ما يمدح ومنه ما يُذم ، إذ لايصح في معقول ولا منقول استحسان مشاقة الشارع .. وأيضاً فلو فرض أنّه جاء في النقل استحسان بعض البدع أو استثناء بعضها عن الذم لم يتصور ، لأن البدعة طريقة تضاهي المشروعة من غير أن تكون كذلك. وكون الشارع يستحسنها دليل على مشروعيتها إذ لو قال الشارع : « المحدثة الفلانية حسنة » لصارت مشروعة ، ولمّا ثبت ذمها ثبت ذم صاحبها لأنها ليست بمذمومة من حيث تصورها فقط ، بل حيثُ اتصف بها المتصف ، فهو إذن المذموم على الحقيقة ، والذم خاصة التأثيم ، فالمبتدع مذموم آثم ، وذلك على الاطلاق والعموم [١] ،
[١] الاعتصام ، للشاطبي ١ : ١٤٢.