البدعة مفهومها وحدودها
(١)
مقدمة المركز
٥ ص
(٢)
المقدِّمة
٧ ص
(٣)
البدعة دلالتها في القرآن والسُنّة
٩ ص
(٤)
البدعة في اللغة
٩ ص
(٥)
البدعة في الاصطلاح
١١ ص
(٦)
البدعة في القرآن الكريم
١٤ ص
(٧)
الصورة الاُولى
١٤ ص
(٨)
الصورة الثانية
١٦ ص
(٩)
البدعة في السُنّة المطهّرة
١٧ ص
(١٠)
مفهوم البدعة وشروطها
٢٧ ص
(١١)
أولاً الاختصاص بالاَُمور الشرعية
٢٧ ص
(١٢)
أصل هذا الفهم
٣١ ص
(١٣)
ثانياً عدم وجود دليل شرعي على الأمر الحادث من الدين
٣٩ ص
(١٤)
استثناء ما ورد فيه دليل خاص
٤٠ ص
(١٥)
تقسيم البدعة
٤٣ ص
(١٦)
أدلة عدم جواز تقسيم البدعة
٤٦ ص
(١٧)
مواقف العلماء من تقسيم البدعة
٤٨ ص
(١٨)
أسباب نشوء البدعة
٥١ ص
(١٩)
أولاً توّهم المبالغة في التعبّد لله تعالى
٥٢ ص
(٢٠)
ثانياً اتّباع الهوى
٥٧ ص
(٢١)
ثالثاً التسليم لغير المعصوم
٦٠ ص
(٢٢)
دور أهل البيت في محاربة البدع
٦٣ ص
(٢٣)
أولاً الجبر والتفويض
٦٣ ص
(٢٤)
ثانياً القياس والرأي
٦٥ ص
(٢٥)
ثالثاً التشبيه والتجسيم
٦٧ ص
(٢٦)
تأويل ظواهر الآيات والأحاديث الدالة على التشبيه والتجسيم
٦٨ ص
(٢٧)
رابعاً نفي الرؤية
٧١ ص
(٢٨)
خامساً التصوّف والرهبنة
٧٢ ص
(٢٩)
سادساً مواجهة حركة الغلاة
٧٣ ص
(٣٠)
تطبيقات حول البدعة
٧٩ ص
(٣١)
أولاً النهي عن متعة الحج
٧٩ ص
(٣٢)
متى ظهر النهي عن متعة الحج
٨٢ ص
(٣٣)
موقف المسلمين من النهي
٨٣ ص
(٣٤)
ثانياً إقامة صلاة التراويح جماعة
٨٥ ص
(٣٥)
أوّل من أمر بإقامة التراويح جماعة
٨٨ ص
(٣٦)
موقف المسلمين من بدعة الجماعة في التراويح
٩٠ ص
(٣٧)
ثالثاً صلاة الضُحى
٩٢ ص
(٣٨)
نماذج أُخرى من البدع
٩٩ ص
(٣٩)
أعمال نُسبت إلى البدعة
١٠٠ ص
(٤٠)
وليست كذلك
١٠٠ ص
(٤١)
أولاً الاحتفال بالمولد النبوي والمناسبات الإسلامية
١٠٠ ص
(٤٢)
ثانياً شدّ الرحال لزيارة قبر النبي والأئمة والصالحين
١٠٦ ص
(٤٣)
مناقشة دليل ابن تيمية في التحريم
١١٢ ص
(٤٤)
المحتويات
١١٥ ص

البدعة مفهومها وحدودها - الأسدي، محمد هادي - الصفحة ٨١ - أولاً النهي عن متعة الحج

يحرم على المحرم ، كالطيب ، والمخيط ، والنساء ومتوجهاً ( إلى الحجِ ) ( فما استَيْسَرَ مِنَ الهَدْي ) أي عليه ما استيسر من الهدي من البدنة أو البقرة أو الشاة ، ثم تبيّن الآية الشريفة حكم من لم يقدر على ذلك ، وهو الصيام عشرة أيام ، وكيفية الصيام هي ( ثَلاثَةِ أيَّامٍ فِي الحَجِ ) متواليات و ( سَبْعَة إذَا رَجَعْتُم ) إلى أوطانكم ( تِلكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) ، ( ذَلِكَ ) أي التمتع بالعمرة إلى الحج فرض ( لَّمْ يَكُنْ أهلُهُ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ ) أي لم يكن من أهل مكة وقراها ( واتَّقُوا اللهَ ) فيما أمرتم به ونهيتم عنه في أمر الحج ( واعْلَمُوا أنَّ اللهَ شَدِيدَ العِقَابِ ).

والآية صريحة في جواز التمتّع بمحظورات الاحرام بعد الاتيان بأعمال العمرة وقبل الاحرام للحج ، ولم يدّع أحد أنّ الآية نُسخت بآية أُخرى أو قول أو فعل من قبل النبي الأكرم محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، بل أنّه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أكدها وأمر بها.

فقد روى أهل السير والتاريخ : إنّ رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم خرج في العام العاشر من الهجرة إلى الحج لخمس ليال بقين من ذي القعدة ، وقالت عائشة : لا يذكُر ولا يذكّر الناسُ إلاّ الحج ، حتى إذا كان بسرف وقد ساق رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم معه الهدي ، وأشراف من أشراف الناس ، أمر الناس أن يحلّو بعمرة إلاّ من ساق الهدي ـ إلى أن قالت ـ : ودخل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم مكة ، فحلّ كل من كان لا هدي معه ، وحلّ نساؤه بعمرة ، .. لمّا أمر رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نساؤه أن يحللن بعمرة قلن : فما يمنعك يا رسول الله أن تحلَّ معنا ؟ فقال : « إني أهديتُ فلا أحلّ حتى أنحر هديي » [١].


[١] السيرة النبوية ، لابن هشام ٤ : ٢٤٨ ـ ٢٤٩ حجة الوداع.