البدعة مفهومها وحدودها - الأسدي، محمد هادي - الصفحة ١٢ - البدعة في الاصطلاح
فليس ببدعة ) [١] ؟.
ويرى ابن حجر الهيتمي أنّ البدعة : ( ما أُحدث على خلاف أمر الشرع ودليله الخاص أو العام ) [٢].
ويرى الشاطبي : ( البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يُقصد بالسلوك عليها ما يُقصد بالطريقة الشرعية ـ وقال في مكان آخر ـ يُقصد بالسلوك عليها : المبالغة في التعبّد لله تعالى ) [٣].
وقال السيد المرتضى : ( البدعة : الزيادة في الدين أو نقصان منه من غير إسناد إلى الدين .. ) [٤].
وقال الطريحي في مجمع البحرين : ( البدعة : الحدثُ في الدين ، وما ليس له أصل في كتاب ولا سُنّة ، وإنّما سُميّت بدعة لأنّ قائلها ابتدعها هو نفسه ) [٥] ..
أما العلاّمة المجلسي فإنّه عرّفَ البِدعة في الاصطلاح الشرعي بأنّها : ( ما حدث بعد الرسول ولم يرد فيه نصّ على الخصوص ، ولا يكون داخلاً في بعض العمومات ، مثل بناء المدارس وأمثالها الداخلة في عمومات إيواء المسلمين وإسكانهم وإعانتهم ، وكإنشاء بعض الكتب العلمية ، والتصانيف التي لها مدخل في العلوم الشرعية ، وكالألبسة التي لم تكن في
[١] فتح الباري ، لابن حجر العسقلاني ١٧ : ٩.
[٢] التبيين بشرح الاربعين ، لابن حجر الهيتمي : ٢٢١.
[٣] الاعتصام ، للشاطبي ١ : ٣٧.
[٤] الرسائل ، للشريف المرتضى ٣ : ٨٣.
[٥] مجمع البحرين ، للطريحي ١ : ١٦٣ مادة ( بدع ).