تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩١
٣٢ ـ باب استحباب الرفق بالاسير وإطعامه وسقيه وان كان
كافرا يراد قتله من الغد ، وان اطعامه على من أسره ويطعم
من في السجن من بيت المال
[ ٢٠٠٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد [١] عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : اطعام الاسير حق على من أسره ، وان كان يراد من الغد قتله ، فانه ينبغي أن يطعم ويسقى ويرفق به كافرا كان أو غيره.
وعن أحمد بن محمد الكوفي ، عن حمدان القلانسي ، عن محمد بن الوليد ، عن أبان بن عثمان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [٢].
وعن علي ، عن أبيه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن محمد ، عن جراح المدائني قال : قال أبو عبدالله ٧ وذكر نحوه [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن علي بن النعمان ، عن عبدالله بن مسكان ، عن اسحاق بن عمار ، عن سليمان بن خالد قال : سألته عن الاسير فقال وذكر نحوه [٤].
الباب ٣٢
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٣٥ / ٢.
[١] في نسخة : حماد بن عيسى ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٣٥ / ٣.
[٣] الكافي ٥ : ٣٥ / ٤.
[٤] التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٦.