تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠
من مواليك بلغه أن رجلا يعطى سيفا وقوسا (٢) في سبيل الله فأتاه فأخذهما منه (٣) ثم لقيه أصحابه فأخبروه أن السبيل مع هؤلاء لا يجوز ، وأمروه بردهما؟ ، قال : فليفعل ، قال : قد طلب الرجل (٤) فلم يجده وقيل له : قد قضى (٥) الرجل قال : فليرابط ولا يقاتل قال : مثل قزوين وعسقلان والديلم وما أشبه هذه الثغور ، فقال نعم ، قال : فإن جاء العدو إلى الموضع الذي هو فيه مرابط كيف يصنع؟ قال : يقاتل عن بيضة الاسلام قال : يجاهد؟ قال : لا إلا أن يخاف على دار المسلمين ، أرأيتك لو أن الروم دخلوا على المسلمين لم ينبغ (٦) لهم أن يمنعوهم ، قال : يرابط ولا يقاتل ، وان خاف على بيضة الاسلام والمسلمين قاتل فيكون قتاله لنفسه لا للسلطان ، لان في دروس الاسلام دروس ذكر محمد ٩.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن عيسى ، نحوه إلا أنه قال : فإن جاء العدوّ إلى الموضع الذي هو فيه مرابط ، كيف يصنع؟ قال : يقاتل عن بيضة الاسلام لا عن هؤلاء (٧).
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن أبي الحسن الرضا ٧ نحوه.
ورواه عن علي ، عن أبيه ، عن يحيى بن أبي عمران (٨) ، عن يونس
(٢) في المصدر فرسا.
(٣) في الكافي زيادة : وهو جاهل بوجه السبيل ( هامش المخطوط ).
(٤) في نسخة : شخص ( هامش المخطوط ).
(٥) قضى : مات ( الصحاح ـ قضي ـ ٦ : ٢٤٦٣ ) ، وفي نسخة : مضى ( هامش المخطوط ).
(٦) في نسخة : يسع ( هامش المخطوط ).
(٧) علل الشرائع ٦٠٣ / ٧٢.
(٨) في نسخة : يحيى عن ابي عمران ( هامش المخطوط ).