تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩
سعد ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ٨ قال : القتل قتلان : قتل كفارة ، وقتل درجة ، والقتال قتالان : قتال الفئة الكافرة حتى يسلموا ، وقتال الفئة الباغية حتى يفيئوا [١].
٦ ـ باب حكم المرابطة (*) في سبيل الله ، ومن أخذ شيئا
ليرابط به ، وتحريم القتال مع الجائر الا أن يدهم المسلمين
من يخشى منه على بيضة الاسلام (*) فيقاتل عن نفسه
أو عن الاسلام
[ ١٩٩٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن نوح بن شعيب ، عن محمد بن أبي عمير رواه عن حريز ، عن محمد بن مسلم وزرارة ، عن أبي جعفر وأبي عبدالله ٨ قالا : الرباط ثلاثة أيام ، وأكثره أربعون يوما ، فاذا جاوز [١] ذلك فهو جهاد.
[ ١٩٩٤٣ ] ٢ ـ وعنه عن محمد بن عيسى ، عن يونس قال : سأل أبا الحسن ٧ رجل ـ وأنا حاضر ـ فقلت [١] له : جعلت فداك إن رجلا
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢ من ابواب مقدمة العبادات.
الباب ٦
فيه ٤ احاديث
(*) المرابطة : ان يربط كل من الفريقين خيلا لهم في ثغرة ( مجمع البحرين ـ ربط ـ ٤ ٢٤٨ ).
(*) بيضة الاسلام : جماعته ( مجمع البحرين ـ بيض ـ ٤ : ١٩٨ ).
[١] التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٨.
[١] في الاصل : كان ، وما اثبتناه من المصدر.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٢٥ / ٢١٩.
[١] كتب المصنف على كلمة ( فقلت ) : « كذا » ولعله لانه ظاهر النص ان يكون ( فقال له ).