تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٧
حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك؟ فقال : اسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده [١] ومتاعه ورقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور والارضون فهي فيء ولا تكون له لان الارض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم [٢] الاسلام ، وليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه وإخراجه إلى دار الاسلام.
٤٤ ـ باب حكم عبيد أهل الشرك وحكم الرسل والرهن
[ ٢٠١٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : أن النبي ٩ حيث حاصر أهل الطائف ، قال : أيما عبد خرج إلينا قبل مولاه فهو حر ، وأيما عبد خرج إلينا بعد مولاه فهو عبد.
[ ٢٠١٠٧ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال رسول الله ٩ : لا يقتل الرسل ولا الرهن.
[١] في المصدر : وماله.
[٢] في المصدر زيادة : اهل.
ولاحظ الحديث ١ من الباب ٧٠ من ابواب كتاب العتق والحديث ٧ من الباب ٣ من ابواب حد المرتد.
الباب ٤٤
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٤.
[٢] قرب الإسناد : ٦٢.