تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٢
١٦ ـ باب حكم المحاربة بالقاء السم والنار ، وارسال الماء
ورمي المنجنيق ، وحكم من يقتل بذلك من
المسلمين ونحوهم
[ ١٩٩٨٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : نهى رسول الله ٩ أن يلقى السم في بلاد المشركين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله [١].
[ ١٩٩٩٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء او تحرق بالنار او ترمى بالمنجنيق حتى يقتلوا ومنهم النساء والصبيان والشيخ الكبير والاسارى من المسلمين والتجار؟ فقال : يفعل ذلك بهم ، ولا يمسك عنهم لهؤلاء ، ولا دية عليهم للمسلمين ولا كفارة ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ،
الباب ١٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٢٨ / ٢.
[١] التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٤.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الأبواب.