تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٤
أيوب [١] ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ انه سأله عن سرية كانوا في سفينة ( فقاتلوا وغنموا وفيهم من معه الفرس وإنما قاتلوهم في السفينة ) [٢] ، ولم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم؟ فقال : للفارس سهمان ، وللراجل سهم ، قلت : ولم يركبوا ولم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أرأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم؟ ألم أجعل للفارس سهمين وللراجل سهما وهم الذين غنموا دون الفرسان؟ قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأما بعد القتال والغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد نحوه إلى قوله : دون الفرسان (٣).
[ ٢٠٠٧٥ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : كان رسول الله ٩ يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، وللراجل سهما.
أقول : هذا محمول على تعدد الافراس لما يأتي [١].
[١] في المصدر : عن سليمان بن داود المنقري ابي ايوب.
[٢] ما بين القوسين ليس في الكافي ( هامش المخطوط ).
(٣) الكافي ٥ : ٤٤ / ٢.
[٢] قرب الإسناد : ٤٢.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤٢ من هذه الأبواب.