تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨
[ ٢٠١٣٦ ] ٦ ـ وبإسناده عن أبي الورد [١] أنه سأل أبا جعفر ٧ عن مملوك نصراني لرجل مسلم عليه جزية؟ قال : نعم ، قال : فيؤدي عنه مولاه المسلم الجزية؟ قال : نعم إنما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدي عنه.
وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي الورد مثله [٢].
[ ٢٠١٣٧ ] ٧ ـ وفي ( المجالس ) عن أحمد بن الحسن القطان ، وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ، ومحمد بن أحمد السناني كلهم عن أحمد بن يحيى بن زكريا ، عن محمد بن العباس ، عن محمد بن أبي السري ، عن أحمد بن عبدالله بن يونس ، عن سعد بن طريف ، عن الاصبغ بن نباتة ، أنّ عليا ٧ قال على المنبر : سلوني قبل أن تفقدوني ، فقام إليه الاشعث فقال : يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ الجزية من المجوس ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي؟ فقال : بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا ... الحديث.
[ ٢٠١٣٨ ] ٨ ـ محمد بن محمد بن المفيد في ( المقنعة ) عن أمير المؤمنين ٧ أنه قال : المجوس إنما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديات ، لانه قد كان لهم فيما مضى كتاب.
[ ٢٠١٣٩ ] ٩ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن
٦ ـ الفقيه ٢ : ٢٩ / ١٠٦.
[١] في نسخة : ابي الدرداء ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ٩٤ / ٣٥٢.
٧ ـ امالي الصدوق : ٢٨٠ / ١ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ٣ من ابواب ما يحرم بالنسب.
٨ ـ المقنعة : ٤٤.
٩ ـ امالي الطوسي ١ : ٣٧٥.