تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٥
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن صدقات اهل الذمة وما يؤخذ من جزيتهم من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم؟ قال : عليهم الجزية في أموالهم تؤخذ من ثمن لحم الخنزير او خمر فكل ما أخذوا منهم من ذلك فوزر ذلك عليهم ، وثمنه للمسلمين حلال يأخذونه في جزيتهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٠١٩٦ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : روى محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ انه سأله عن خراج اهل الذمة وجزيتهم إذا ادوها من ثمن خمورهم وخنازيرهم وميتتهم أيحل للامام ان يأخذها ويطيب ذلك للمسلمين؟ فقال : ذلك للامام والمسلمين حلال ، وهي على اهل الذمة حرام وهم المحتملون لوزره.
٧١ ـ باب حكم الشراء من أرض الخراج والجزية
[ ٢٠١٩٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن أبي بردة بن رجا قال : قلت : لابي عبدالله ٧ كيف ترى في شراء ارض الخراج؟ قال : ومن يبيع ذلك؟! هي أرض المسلمين ، قال : قلت يبيعها الذي هي في يده ، قال : ويصنع بخراج
[١] الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠٠.
[٢] التهذيب ٤ : ١١٣ / ٣٣٣ و ١٣٥ / ٣٧٩.
[٢] المقنعة ٤٥.
يأتي ما يدل على استيفاء المسلم دينه من الذمي من ثمن خمر او خنزير في الباب ٦٠ من ابواب ما يكتسب به والباب ٢٨ من ابواب الدين.
الباب ٧١
فيه ٦ احاديث
[١] التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٩ / ٣٨٧.