تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥
٦٣ ـ باب وجوب تقديم كفاية العيال الواجبي النفقة على
الانفاق في الجهاد ، وجواز الاستنابة فيه ، وأخذ الجعل
عليه مع عدم الوجوب العيني
[ ٢٠١٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن موسى بن الحسين الرازي [١] ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : أتى رجل إلى النبي ٩ بدينارين ، فقال : يا رسول الله ٩ أريد أن أحمل بهما في سبيل الله : فقال : ألك والدان أو أحدهما؟ قال : نعم ، قال : اذهب فانفقهما على والديك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع ففعل فأتاه بدينارين آخرين ، فقال : قد فعلت وهذه ديناران اريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، قال : ألك ولد؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على ولدك فهو خير لك ان تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت وهذان الديناران أحمل بهما في سبيل الله قال : ألك زوجة؟ قال : نعم ، قال : أنفقهما على زوجتك فهو خير لك أن تحمل بهما في سبيل الله ، فرجع وفعل ، فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله قد فعلت ، وهذه [٢] ديناران أريد أن أحمل بهما في سبيل الله ، فقال : ألك خادم؟ قال : نعم ، قال : فاذهب فأنفقهما على خادمك فهو خير لك من أن تحمل بهما في سبيل الله ، ففعل فأتاه بدينارين آخرين فقال : يا رسول الله
الباب ٦٣
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ١٧١ / ٣٣٠.
[١] في المصدر : عن موسى ، عن ابي الحسين الرازي ، وفي نسخة : عن موسى بن ابي الحسين الرازي ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة : هذان ( هامش المخطوط ).