تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢
٧ ـ باب حكم من نذر مالا للمرابطة أو أوصى به
[ ١٩٩٤٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : كتب رجل من بني هاشم إلى أبي جعفر الثاني ٧ اني كنت نذرت نذرا منذ سنين أن أخرج إلى ساحل من سواحل البحر إلى ناحيتنا مما يرابط فيه المتطوعة نحو مرابطتهم بجدة وغيرها من سواحل البحر ، أفترى جعلت فداك أنه يلزمني الوفاء به أو لا يلزمني أو أفتدي الخروج إلى ذلك بشيء من أبواب البر لأصير اليه انشاء الله؟ فكتب اليه بخطه وقرأته : ان كان سمع منك نذرك أحد من المخالفين فالوفاء به ان كنت تخاف شنعته والا فاصرف ما نويت من ذلك في أبواب البر وفقنا الله واياك لما يحب ويرضى.
[ ١٩٩٤٧ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن عيسى ، عن الرضا ٧ ان يونس سأله وهو حاضر عن رجل من هؤلاء مات وأوصى أن يدفع من ماله فرس وألف درهم وسيف لمن يرابط عنه ويقاتل في بعض هذه الثغور ، فعمد الوصي فدفع ذلك كله إلى رجل من أصحابنا فأخذه منه وهو لا يعلم ، أنه لم يأت لذلك وقت بعد ، فما تقول يحل له أن يرابط عن الرجل في بعض هذه الثغور أم لا؟ فقال : يرد إلى الوصي ما أخذ منه ولا يرابط ، فإنّه لم يأت لذلك وقت بعد ، فقال : يرده عليه ، فقال يونس : فإنّه لا يعرف الوصي ، قال : يسأل عنه ، فقال له يونس بن عبد الرحمان : فقد سأل عنه فلم يقع عليه كيف يصنع؟ فقال : إن كان هكذا فليرابط ولا يقاتل ، قال : فإنّه مرابط فجاءه العدو حتى
الباب ٧
فيه حديثان
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٢٦ / ٢٢١.
٢ ـ قرب الإسناد ١٥٠.