تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩
[ ١٩٩٦١ ] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ، عن آبائه : قال : قال أمير المؤمنين ٧ : لا يخرج المسلم في الجهاد مع من لا يؤمن على الحكم ، ولا ينفذ في الفيء أمر الله عزّ وجلّ ، فانه إن مات في ذلك المكان كان معينا لعدونا في حبس حقنا والاشاطة [١] بدمائنا وميتته ميتة جاهلية.
وفي ( الخصال ) بإسناده عن علي ٧ ـ في حديث الاربعمائة ـ مثله [٢].
[ ١٩٩٦٢ ] ٩ ـ وبإسناده عن الأعمش ، عن جعفر بن محمد ٧ ـ في حديث شرائع الدين ـ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ومن قتل دون ماله فهو شهيد.
[ ١٩٩٦٣ ] ١٠ ـ الحسن بن علي بن شعبة في ( تحف العقول ) عن الرضا ٧ ـ في كتابه إلى المأمون ـ قال : والجهاد واجب مع إمام عادل ، ومن قاتل فقتل دون ماله ورحله ونفسه فهو شهيد ، ولا يحل قتل أحد من الكفار في دار التقية إلا قاتل أو باغ وذلك إذا لم تحذر على نفسك ، ولا
٨ ـ علل الشرائع : ٤٦٤ / ١٣.
[١] اشاط بدمه : عرضه للقتل ( الصحاح ـ شيط ـ ٣ : ١١٣٩ ).
[٢] الخصال : ٦٢٥.
٩ ـ الخصال : ٦٠٧ ، واورد قطعة منه في الحديث ٢٩ من الباب ٢ من ابواب اقسام الحج.
١٠ ـ تحف العقول : ٣١٣ ، واورد صدر هذه القطعة في الحديث ٢٤ من الباب ١ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢١ من الباب ٢٤ من ابواب الامر بالمعروف ، وفي الحديث ٦ من الباب ٥ من ابواب حد المرتد.