تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٨
٦٦ ـ باب جواز القتل صبرا على كراهية
[ ٢٠١٨٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لم يقتل رسول الله صبرا قط غير رجل واحد : عقبة بن أبي معيط ، وطعن أبن أبي خلف [١] فمات بعد ذلك.
٦٧ ـ باب تحريم قتال المسلمين على غير سنة
[ ٢٠١٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه : قال : قال رسول الله ٩ : اذا التقى المسلمان بسيفهما على غير سنة فالقاتل والمقتول في النار قيل : يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : لأنّه أراد قتلا.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن أبي الجوزاء المنبه بن عبدالله ، عن الحسين بن علوان [١].
الباب ٦٦
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤٠.
[١] في نسخة من التهذيب : اُبيّ بن أبي خلف ( هامش المخطوط ).
الباب ٦٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ١٧٤ / ٣٤٧.
[١] علل الشرائع : ٤٦٢ / ٤.