تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣
محمد ، عن عبدالله بن ميمون قال : اتي علي بأسير يوم صفين فبايعه ، فقال علي ٧ : لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله وأعطاه سلبه الذي جاء به.
[ ٢٠٠١٠ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا وهو في أرض الشرك ، فقال العبد : لا أستطيع المشي ، وخاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو ، أيحل قتله؟ قال : إذا خاف فاقتله.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلا أنه قال : إذا خاف أن يلحق القوم ـ يعني العدو ـ حل قتله [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٢٤ ـ باب ان من كان له فئة من أهل البغي وجب أن يتبع
مدبرهم ويجهز على جريحهم ، ويقتل أسيرهم ، ومن لم
يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم
[ ٢٠٠١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الطائفتين من المؤمنين احداهما باغية ، والاخرى عادلة ، فهزمت العادلة الباغية ، قال : ليس لاهل العدل ان
٤ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٧٨ / ٣٢٨.
[٢] يأتي ما يدل على تفصيل حكم القتل والاسر في البابين ٢٤ و ٢٥ من هذه الأبواب.
الباب ٢٤
فيه ٤ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٣٢ / ٢.