تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٩
حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل كان له عبد [١] فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، وإن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن.
[ ٢٠٠٦٤ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر ٧ قال : سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم؟ فقال : إن كانت في الغنائم واقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، وان كانت قد اشتريت وخرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ، واعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فإن لم يصبها حتى تفرق الناس وقسموا جميع الغنائم فأصابها بعد؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده اذا اقام البينة ويرجع الذي هي في يده اذا اقام البينة على أمير الجيش بالثمن.
أقول : قد عمل به الشيخ وجماعة [١] وحملوا ما خالفه على التقية.
٣٦ ـ باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، وسكنى المسلم دار
الحرب ودخولها الا لضرورة ، وحكم قتل المسلم بها ، وان
من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطي مهرها
من بيت المال
[ ٢٠٠٦٥ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو
[١] في نسخة : عبيد ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩١ ، والاستبصار ٣ : ٦ / ١١.
[١] راجع الشرائع ١ : ٣٢٦ ، والمختلف ٣٢٩ ، والمسالك ١ : ١٢٣ ، والتنقيح الرائع ١ : ٥٨٧.
الباب ٣٦
فيه ٧ احاديث
[١] الفقيه ٤ : ٢٦٥.