تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨
مماليك المسلمين وأولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا اخذوه من اولاد المسلمين ومماليكهم؟ قال : فقال : اما اولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، ولكن يردون إلى ابيهم واخيهم وإلى وليهم بشهود ، وأما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون وتعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد نحوه [١].
[ ٢٠٠٦١ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل لقيه العدو واصاب منه مالا او متاعا ثم إن المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل؟ فقال : إذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، وإن كانوا اصابوه بعدما حازوه فهو فيء المسلمين فهو أحق بالشفعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٠٠٦٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سأله رجل عن الترك يغيرون على المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم أيرد عليهم؟ قال : نعم ، والمسلم اخو المسلم ، والمسلم أحق بماله أينما وجده.
[ ٢٠٠٦٣ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن
[١] التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٧.
٢ ـ الكافي ٥ : ٤٢ / ٢.
[١] التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٨٩.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٩ / ٢٨٨ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٧.
٤ ـ التهذيب ٦ : ١٦٠ / ٢٩٠ ، والاستبصار ٣ : ٥ / ٩.