تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٠
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٢٦ ـ باب حكم قتال البغاة
[ ٢٠٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال : إنّما نخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فانما ولد فلان مثل الترك والروم وإنما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم.
[ ٢٠٠٢٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبدالله ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار قال : قال أبو عبدالله ٧ : مال الناصب وكل شيء يملكه حلال إلا امرأته فإنّ نكاح أهل الشرك جائز ، وذلك أن رسول الله ٩ قال : لا تسبّوا أهل الشرك فإنّ لكل قوم نكاحا ولولا أنا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من ألف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم ، ولكن ذلك إلى الامام.
[ ٢٠٠٢٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة [١] ، عن جعفر ، عن أبيه قال : ذكرت
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٤ من هذه الأبواب.
وتقدم ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٥ ، وفي الباب ٢٤ من هذه الأبواب.
الباب ٢٦
فيه ١٣ حديثا
[١] التهذيب ٦ : ١٤٤ / ٢٤٨.
٢ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٤ ، واورده ايضا في الحديث ٢ من الباب ٩٥ من ابواب ما يكتسب به.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٢.
[١] في المصدر زيادة : عن السكوني.