تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢
السلام ) : قول الله عزّ وجلّ ( أو ينفوا من الارض ) قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فإن أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك ، والحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها وأثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالامام فيه بالخيار إن شاء من عليهم فأرسلهم ، وإن شاء فاداهم أنفسهم ، وإن شاء استعبدهم فصاروا عبيدا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه (٥).
[ ٢٠٠٠٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمّد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ٨ ـ في حديث ـ قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي ولم يكن معك محمل فأرسله ولا تقتله ، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، وقال : الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه وصار فيئا.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري [١].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن القاسم بن محمد مثله [٢].
[ ٢٠٠٠٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن
(٥) التهذيب ٦ : ١٤٣ / ٢٤٥.
[٢] التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٧ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٤٥ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٥ : ٣٥ / ١.
[٢] علل الشرائع : ٥٦٥ / ١.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٦٩.