تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٦
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن محمد بن يعقوب (٢).
ورواه الصدوق بإسناده عن طلحة بن زيد (٣).
١٩ ـ باب ان نفقة النصراني اذا كبر وعجز عن الكسب
من بيت المال
[ ١٩٩٩٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن رجل بلغ به أمير المؤمنين ٧ قال : مر شيخ مكفوف كبير يسأل ، فقال أمير المؤمنين ٧ : ما هذا؟ قالوا : يا أمير المؤمنين نصراني ، فقال أمير المؤمنين ٧ : استعملتموه حتى إذا كبر وعجز منعتموه ، أنفقوا عليه من بيت المال.
٢٠ ـ باب جواز اعطاء الامان ووجوب الوفاء وان كان
المعطي له من ادنى المسلمين ولو عبداً ، وكذا من دخل
بشبهة الامان
[ ١٩٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : ما
(٢) التهذيب ٤ : ١١٤ / ٣٣٤ وعلق المصنف عليه بقوله : « هذا في القضاء من يب » بخطه ره.
(٣) الفقيه ٢ : ٢٨ / ١٠١.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٦ : ٢٩٢ / ٨١١.
الباب ٢٠
فيه ٦ احاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠ / ١ ، والتهذيب ٦ : ١٤٠ / ٢٣٤.