تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٤
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم [٢].
١٨ ـ باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة ولا
المقعد ولا الاعمى ولا الشيخ الفاني ولا المجنون ولا
الولدان الا أن يقاتلوا ولا تؤخذ منهم الجزية
[ ١٩٩٩٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ـ في حديث ـ انه سأل أبا عبدالله ٧ عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن ورفعت عنهن؟ قال : فقال : لان رسول الله ٩ نهى عن قتل النساء والولدان في دار الحرب إلا ان يقاتلن ، فإن قاتلت ايضا فأمسك عنها ما امكنك ، ولم تخف خللا [١] فلما نهى عن قتلهن في دار الحرب كان [٢] في دار الاسلام اولى ، ولو امتنعت ان تؤدي الجزية لم يمكن قتلها ، فلما لم يمكن قتلها رفعت الجزية عنها ولو امتنع الرجال أن [٣] يؤدوا الجزية كانوا ناقضين للعهد وحلت دماؤهم وقتلهم ، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، وكذلك المقعد من أهل الذمة والاعمى والشيخ الفاني والمرأة والولدان في أرض الحرب ، فمن أجل ذلك رفعت عنهم الجزية.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن علي بن
[٢] التهذيب ٦ : ١٧٣ / ٣٤١.
الباب ١٨
فيه ٣ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨ / ٦ ، واورد صدره في الحديث ٢ من الباب ١٦ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : حالا ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه والمحاسن زيادة : ذلك ( هامش المخطوط ).
[٣] في الفقيه والتهذيب : منع الرجال فأبوا ان ( هامش المخطوط ).