تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩
قبل رسول الله ٦ خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر.
[ ٢٠٢٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبيه [١] قال : قلت لأبي عبدالله ٧ إن لي ارض خراج وقد ضقت بها أفأدعها؟ قال : فسكت عني هنيهة ثم قال : إن قائمنا لو قد قام كان نصيبك من الارض اكثر منها ، وقال : لو قد قام قائمنا كان للانسان افضل من قطائعهم.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبدالله بن سنان مثله [٢].
[ ٢٠٢٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل اكترى أرضا من أرض أهل الذمة من الخراج وأهلها كارهون ، وإنما يقبلها السلطان بعجز أهلها عنها أو غير عجز؟ فقال : إذا عجز أربابها عنها فلك أن تأخذها إلا أن يضاروا وإن أعطيتهم شيئا فسخت انفسهم بها لكم فخذوها ... الحديث.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن غير واحد مثله [١].
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٠.
[١] في نسخة : عن ابي عبدالله ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٢٨٣ / ٥.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٤٩ / ٦٦٣ ، واورده في الحديث ١٠ من الباب ٢١ من ابواب عقد البيع.
[١] الكافي ٥ : ٢٨٢ / ١.