تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٨
الخراج وما سار فيها اهل بيته ، فقال : من اسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر مما سقي بالسماء والانهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا (١) فيما عمروه منها وما لم يعمروه منها اخذه الامام فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر او نصف العشر وليس في اقل من خمسة اوسق شيء من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى ، كما صنع رسول الله ٩ بخيبر قبل سوادها وبياضها ـ يعني : أرضها ونخلها ـ ، والناس يقولون : لا تصلح قبالة الارض والنخل وقد قبل رسول الله ٩ خيبر ، قال : وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، ثم قال : إن اهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها رسول الله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال : اذهبوا فانتم الطلقاء.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب نحوه [٢].
[ ٢٠٢٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : ذكرت لابي الحسن الرضا ٧ الخراج وما سار به اهل بيته ، فقال : العشر ونصف العشر على من أسلم طوعا تركت ارضه في يده واخذ منه العشر ونصف العشر فيما عمر منها وما لم يعمر منها ، اخذه الوالي فقبله ممن يعمره ، وكان للمسلمين ، وليس فيما كان اقل من خمسة اوساق شيء ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله بالذي يرى كما صنع رسول الله ٩ بخيبر قبل ارضها ونخلها ، والناس يقولون لا تصلح قبالة الارض والنخل إذا كان البياض اكثر من السواد ، وقد
(١) الرشاء : الحبل ، يعني ما سقي بالواسطة ، انظر ( مجمع البحرين ـ رشا ـ ١ : ١٨٤ ).
[٢] التهذيب ٤ : ٣٨ / ٩٦ و ١١٨ / ٣٤١.
[٢] التهذيب ٤ : ١١٩ / ٣٤٢ ، واورد قطعة منه في الحديث ٤ من الباب ١ ، واخرى في الحديث ٤ من الباب ٤ ، واخرى في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب زكاة الغلات.