تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦
المسلمين ماذا؟ ثم قال : لا بأس ، اشترى حقه منها ويحول حق المسلمين عليه ولعله يكون اقوى عليها واملأ بخراجهم منه.
[ ٢٠١٩٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن حماد بن عيسى ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الشراء من أرض اليهود والنصارى؟ فقال : ليس به بأس قد ظهر رسول الله ٩ على أهل خيبر فخارجهم على ان يترك الارض في أيديهم يعملونها ويعمرونها فلا أرى بها بأسا لو انك اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الارض وعملوها فهم أحق بها وهي لهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم نحوه [١].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء مثله [٢].
[ ٢٠١٩٩ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم وعمر بن حنظلة عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن ذلك؟ فقال : لا بأس بشرائها ، فانها إذا كانت بمنزلتها في أيديهم تؤدي عنها كما يؤدي عنها.
[ ٢٠٢٠٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي ، عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن أبي زياد قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الشراء من أرض الجزية؟ قال : فقال : اشترها فإنّ لك من الحق ما هو اكثر من ذلك.
[٢] التهذيب ٤ : ١٤٦ / ٤٠٧ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١ من ابواب احياء الموات.
[١] الفقيه ٣ : ١٥١ / ٦٦٤.
[٢] التهذيب ٧ : ١٤٨ / ٦٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١١٠ / ٣٩٠.
٣ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤٠٨.
٤ ـ التهذيب ٤ : ١٤٧ / ٤٠٩.