تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٩
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٦٨ ـ باب تقدير الجزية وما توضع عليه وقدر الخراج
[ ٢٠١٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ما حد الجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء موظف لا ينبغي ان يجوز إلى غيره؟ فقال : ذلك إلى الامام يأخذ من كل إنسان منهم ما شاء على قدر ماله ، ما [١] يطيق ، إنما هم قوم فدوا انفسهم ( من أن ) [٢] يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تؤخذ منهم على قدر ما يطيقون له أن ( يأخذهم به ) [٣] حتى يسلموا ، فإنّ الله قال : ( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ) [٤] وكيف يكون صاغرا وهو لا يكترث لما يؤخذ منه حتى لا يجد [٥] ذلا [٦] لما أخذ منه فيألم لذلك فيسلم.
قال : وقال ابن مسلم : قلت لابي عبدالله ٧ أرأيت ما يأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ من الدهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء موظف؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على
[٢] تقدم في الباب ٩ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ١ من ابواب القصاص في النفس.
الباب ٦٨
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٣ : ٥٦٦ / ١.
[١] في الفقيه : وما ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه : ألا ( هامش المخطوط ).
[٣] في نسخة : يأخذ منهم ( هامش المخطوط ).
[٤] التوبة ٩ : ٢٩.
[٥] في المصدر : حتى يجد.
[٦] في نسخة : ألما ( هامش المخطوط ).