تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٣
مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه.
٦١ ـ باب حكم القتال على اقامة المعروف وترك المنكر
[ ٢٠١٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن يحيى بن الطويل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ما جعل الله عزّ وجلّ بسط اللسان وكف اليد ، ولكن جعلهما يبسطان معا ويكفان معا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٠١٧٥ ] ٢ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن علي ٧ في قوله تعالى : ( ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ) [١] إن المراد بالآية الرجل يقتل على الامر بالمعروف والنهي عن المنكر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الجهاد [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
الباب ٦١
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ٥٥ / ١.
[١] التهذيب ٦ : ١٦٩ / ٣٢٥.
[٢] مجمع البيان ١ : ٣٠١.
[١] البقرة ٢ : ٢٠٧.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الاحاديث ١ ، ٨ ، ٩ ، ١٠ ، ١٢ من الباب ٣ من ابواب الامر بالمعروف.