تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠
[ ٢٠١٤١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن المرزبان بن عمران قال : سألته عن سبي الديلم وهم يسرقون بعضهم من بعض ويغير عليهم المسلمون بلا امام ، أيحل شراؤهم؟ فكتب : إذا أقرّوا بالعبودية فلا بأس بشرائهم.
[ ٢٠١٤٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي نجران ، عن صفوان ، عن العيص قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن قوم مجوس خرجوا على ناس من المسلمين في أرض الاسلام هل يحل قتالهم؟ قال : نعم وسبيهم.
[ ٢٠١٤٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن محمد بن عبدالله قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن قوم خرجوا وقتلوا اناسا من المسلمين وهدموا المساجد وأن المتولي [١] هارون بعث إليهم فاخذوا وقتلوا وسبي النساء والصبيان هل يستقيم شراء شيء منهن ويطؤهن أم لا؟ قال : لا بأس بشراء متاعهن وسبيهن.
[ ٢٠١٤٤ ] ٥ ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن زكريا بن آدم قال : سألت الرضا ٧ عن قوم من العدو صالحوا ثم خفروا ولعلهم إنما خفروا لانه لم يعدل عليهم ، أيصلح أن يشتري من سبيهم؟ قال : إن كان من عدو قد استبان عداوتهم فاشتر منه ، وإن كان قد نفروا وظلموا فلا يباع [١] من سبيهم.
٢ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٣.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ١٦١ / ٢٩٥.
[١] في نسخة : المستوفي ، وفي اخرى : المتوفي ( هامش المخطوط ).
٥ ـ التهذيب ٦ : ١٦٢ / ٢٩٦.
[١] في المصدر : فلا تبتع ( وهو المناسب للسياق ).