تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٩
٤٦ ـ باب جواز قتال المحارب واللص والظالم ، والدفاع
عن النفس والحريم والمال وان قل ، وان خاف القتل ،
واستحباب ترك الدفاع عن المال
[ ٢٠١١٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ أنه أتاه رجل فقال : يا أمير المؤمنين ، إنّ لصّاً دخل على امرأتي فسرق حليها [١] فقال : أما أنه لو دخل على ابن صفية لما رضي بذلك حتى يعمه [٢] بالسيف.
[ ٢٠١١١ ] ٢ ـ وبإلاسناد عن جعفر ، عن أبيه : قال : إن الله ليمقت العبد يدخل عليه في بيته فلا يقاتل.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، وكذا الذي قبله إلا أنه قال في الثاني : ولا يحارب [١].
[ ٢٠١١٢ ] ٣ ـ وعنه عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه أنه قال : إذا دخل عليك رجل يريد اهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله ، فما تبعك منه شيء فهو علي.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي
الباب ٤٦
فيه ١٧ حديثا
[١] التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٧٨ ، والكافي ٥ : ٥١ / ٣.
[١] في نسخة : حليتها ( هامش المخطوط ).
[٢] في التهذيب : يعممه.
[٢] التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٨٠.
[١] الكافي ٥ : ٥١ / ٢.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٥٧ / ٢٧٩ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٥ من ابواب الدفاع.