تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨
٤٥ ـ باب الاسير من المسلمين هل يحل له ان يتزوج في
دار الحرب أم لا؟
[ ٢٠٢٠٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبدالله ٧ ، عن الاسير هل يتزوج في دار الحرب؟ قال : أكره ذلك له ، فإن فعل في بلاد الروم فليس بحرام وهو نكاح ، وأما الترك والخزر والديلم فلا يحل له ذلك.
[ ٢٠١٠٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين ٧ قال : لا يحل للاسير ان يتزوج في أيدي المشركين مخافة أن يلد [١] له فيبقى ولده كفارا في أيديهم ... الحديث.
أقول : ينبغي حمل الاول على الضرورة ، والثاني على الكراهة أو غير الذمية ، ويأتي ما يدل على ذلك في النكاح [٢].
الباب ٤٥
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ١٥٢ / ٢٦٥ ، واورده في الحديث ٤ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر.
[٢] التهذيب ٦ : ١٥٣ / ٢٥٣ ، واورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من هذه الأبواب ، واورده عن العلل في الحديث ٥ من الباب ٢ من ابواب ما يحرم بالكفر.
[١] في نسخة : يولد ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في الأبواب ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ من ابواب ما يحرم بالكفر.