تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٦
محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن إسماعيل ، عن أحمد بن النضر مثله [٢].
[ ٢٠١٠٣ ] ٢ ـ وعنه عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ٧ كان يجعل للفارس ثلاثة اسهم وللراجل سهما.
أقول : حمله الشيخ على تعدد الافراس للفارس لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٠١٠٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أنّ عليا ٧ كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسيه [١] وسهما له ، ويجعل للراجل سهما.
٤٣ ـ باب ان المشرك اذا أسلم في دار الحرب حرم قتله
وسبي ولده الصغار ، وملك ماله الذي ينقل لا غير
[ ٢٠١٠٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن
[٢] التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٦ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٦.
[٢] التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٧ ، والاستبصار ٣ : ٣ / ٤.
[١] مضى في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من نفس الباب.
٣ ـ التهذيب ٦ : ١٤٧ / ٢٥٨ ، والاستبصار ٣ : ٤ / ٥.
[١] في التهذيب : لفرسه.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٦ : ١٥١ / ٢٦٢.