تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٣
أحدهما ٨ قال : إن رسول الله ٩ خرج بالنساء في الحرب يدوان الجرحى ، ولم يقسم لهن من الفيء شيئا ، ولكنه نفلهن.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله [١].
[ ٢٠٠٩٤ ] ٧ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إنما تضرب [١] السهام على ما حوى العسكر.
[ ٢٠٠٩٥ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، أنّ عليا ٧ قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم.
[ ٢٠٠٩٦ ] ٩ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له.
[ ٢٠٠٩٧ ] ١٠ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين ٧ قال قلت له : قوله :
[١] التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٦٠.
٧ ـ التهذيب ٤ : ١٤٨ / ٤١٣.
[١] في نسخة : تصرف ( هامش المخطوط ).
٨ ـ التهذيب ٦ : ١٤٨ / ٢٥٩.
٩ ـ قرب الإسناد : ٦٥.
١٠ ـ مجمع البيان ٥ : ٢٦١.