تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعلي بن محمد جميعاً ، عن القاسم بن محمد نحوه [٢].
[ ٢٠٠٧٣ ] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : في الرجل يأتي القوم وقد غنموا ولم يكن ممن شهد القتال ، قال : فقال : هؤلاء المحرومون [١] فأمر أن يقسم لهم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى [٢].
أقول : ذكر الشيخ أنه يحتمل الحمل على مالو لحقوهم بعد الخروج إلى دار الاسلام وان الاول يحتمل التخصيص بحضور القتال انتهى.
والاقرب حمل الثاني على أنهم محرمون من ثواب القتال خاصة.
٣٨ ـ باب ان العسكر اذا قاتل في السفينة كان للفارس
سهمان وللراجل سهم ، وكذا اذا تقدم الرجالة فقاتلوا
وغنموا دون الفرسان
[ ٢٠٠٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن ابي
[٢] الكافي ٥ : ٤٤ / ٢.
[٢] التهذيب ٦ : ١٤٦ / ٢٥٤ ، والاستبصار ٣ : ٢ / ٢.
[١] في نسخة : المحرومون ( هامش المخطوط ).
[٢] الكافي ٥ : ٤٥ / ٦.
الباب ٣٨
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، واورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب.