تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٢
الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل جميعاً ، عن منصور بن يونس وعلي بن إسماعيل الميثمي جميعاً ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله الصادق ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : قال رسول الله ٦ ـ في حديث ـ ولا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح.
ورواه الصدوق بإسناده عن منصور ابن حازم [١].
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الاخير في المهور (٢).
٣٧ ـ باب حكم الجيش اذا غزا وغنم ثم لحقه جيش آخر
[ ٢٠٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث قال : كتب إلي بعض إخواني ان اسأل أبا عبدالله ٧ عن مسائل من السيرة [١] فسألته وكتبت بها إليه ، فكان فيما سألت أخبرني عن الجيش إذا غزوا ارض الحرب فغنموا غنيمة ثم لحقهم جيش آخر قبل ان يخرجوا إلى دار الاسلام ولم يلقوا عدوا حتى خرجوا إلى دار الاسلام هل يشاركونهم فيها؟ قال : نعم.
[١] الفقيه ٣ : ٢٢٧ / ١٠٧٠.
(٢) يأتي في الباب ٢٧ من ابواب المهور.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب ويأتي ما يدل على تحريم التعرب في الباب ٤٦ من ابواب جهاد النفس ، وفي الباب ١٤ من ابواب ما يحرم بالكفر ونحوه.
الباب ٣٧
فيه حديثان
[١] التهذيب ٦ : ١٤٥ / ٢٥٣ ، واورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٣٨ من هذه الأبواب.
[١] في نسخة : السنن ( هامش المخطوط ).