____________________
الحاوي (١) " الأقرب جواز التيمم برماد التراب بخلاف رماد الشجر. وفي " التذكرة (٢) " لو احترق التراب حتى صار رمادا فإن كان خرج عن اسم الأرض لم يصح التيمم به.
قوله: * (ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق) * إجماعا كما في " المنتهى (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥) " وظاهر " المفاتيح (٦) " وخالف مالك (٧) (٧) وأبو حنيفة (٨).
[في التيمم بالوحل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا بالوحل) * أي لا يجوز التيمم بالوحل اختيارا كما صرح به المصنف وغيره (٩). وفي " مجمع البرهان (١٠) " عدم ظهور الخلاف فيه. وفي " كشف اللثام (١١) " ظاهرهم الاتفاق عليه والأخبار تنطق به، انتهى.
قوله: * (ولا النبات المنسحق كالأشنان والدقيق) * إجماعا كما في " المنتهى (٣) والمدارك (٤) وكشف اللثام (٥) " وظاهر " المفاتيح (٦) " وخالف مالك (٧) (٧) وأبو حنيفة (٨).
[في التيمم بالوحل] قوله قدس الله تعالى روحه: * (ولا بالوحل) * أي لا يجوز التيمم بالوحل اختيارا كما صرح به المصنف وغيره (٩). وفي " مجمع البرهان (١٠) " عدم ظهور الخلاف فيه. وفي " كشف اللثام (١١) " ظاهرهم الاتفاق عليه والأخبار تنطق به، انتهى.