____________________
والمسالك (١) والروض (٢) والروضة (٣) " تقديم الرمان على الشجر الرطب فيقدم عندهم السدر ثم الخلاف ثم الرمان ثم الشجر الرطب.
وفي " الخلاف (٤) " الإجماع على أنه يستحب أن يكون من النخل أو غيره.
وهو خيرة " مختصر المصباح (٥) والسرائر (٦) " وفي " المقنعة (٧) والمراسم (٨) " تقديم الخلاف على السدر. ونقل ذلك عن " الجامع (٩) " وفي " الذكرى (١٠) واللمعة (١١) " أنه مع تعذر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي في " المهذب البارع (١٢) " أنه قال:
فإن لم يوجد النخل تخير بين السدر والخلاف.
وفي " النافع (١٣) والمعتبر " نسب جميع ذلك إلى القيل. قال في المعتبر: كل ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند (١٤)، انتهى.
فتأمل فيه.
وفي " المسالك " أن الأصحاب استحبوا لفهما بالقطن لتبقى خضرتهما (١٥)،
وفي " الخلاف (٤) " الإجماع على أنه يستحب أن يكون من النخل أو غيره.
وهو خيرة " مختصر المصباح (٥) والسرائر (٦) " وفي " المقنعة (٧) والمراسم (٨) " تقديم الخلاف على السدر. ونقل ذلك عن " الجامع (٩) " وفي " الذكرى (١٠) واللمعة (١١) " أنه مع تعذر النخل فمن شجر رطب ونقل عن القاضي في " المهذب البارع (١٢) " أنه قال:
فإن لم يوجد النخل تخير بين السدر والخلاف.
وفي " النافع (١٣) والمعتبر " نسب جميع ذلك إلى القيل. قال في المعتبر: كل ذلك لم يثبت فلذا أسند الفتوى إلى قول الذاهب إليها لعدم العلم بالمستند (١٤)، انتهى.
فتأمل فيه.
وفي " المسالك " أن الأصحاب استحبوا لفهما بالقطن لتبقى خضرتهما (١٥)،