____________________
ولا مقصودا بنفسه. وهو الظاهر من " الإرشاد (١) " حيث عطف بثم كما نبه عليه شارحو كلامه (٢). وفي " الفخرية " أن محل النية عند الضرب على الأرض أو أول جزء من مسح الجبهة مخيرا في ذلك (٣)، انتهى.
واعتبار الضرب في التيمم إجماعي كما في " جامع المقاصد (٤) " ذكر ذلك في موضعين. وفي " المدارك " أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معا على الأرض وقال: الأظهر اعتبار الضرب (٥). قلت: الظاهر أن مفاد الإجماعين واحد.
وصرح جماعة (٦) بضرب اليدين جميعا وفي " مجمع الفائدة " أنه ظاهر كلام الأصحاب (٧) وفي " إرشاد الجعفرية (٨) " الإجماع عليه وفي " كشف اللثام (٩) " أنه المشهور. قلت: لم أجد في ذلك مخالفا، نعم في " التذكرة " الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل الجواز (١٠). وفي " النهاية " وفي إجزاء المسح بكف واحدة إشكال (١١). وقد يفهم من هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكف واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء
واعتبار الضرب في التيمم إجماعي كما في " جامع المقاصد (٤) " ذكر ذلك في موضعين. وفي " المدارك " أجمع الأصحاب على وجوب وضع اليدين معا على الأرض وقال: الأظهر اعتبار الضرب (٥). قلت: الظاهر أن مفاد الإجماعين واحد.
وصرح جماعة (٦) بضرب اليدين جميعا وفي " مجمع الفائدة " أنه ظاهر كلام الأصحاب (٧) وفي " إرشاد الجعفرية (٨) " الإجماع عليه وفي " كشف اللثام (٩) " أنه المشهور. قلت: لم أجد في ذلك مخالفا، نعم في " التذكرة " الأظهر من عبارات الأصحاب وجوب مسح الوجه بالكفين معا، فلو مسح بأحدهما لم يجز ويحتمل الجواز (١٠). وفي " النهاية " وفي إجزاء المسح بكف واحدة إشكال (١١). وقد يفهم من هاتين العبارتين احتمال إجزاء الضرب بكف واحدة حيث احتمل فيهما إجزاء