____________________
منع ما استدلوا به من الاستحالة. وفي " المنتهى (١) والمختلف (٢) والمدارك (٣) وكشف اللثام " الإحالة على الاسم، وفي الأخير: إلا على القول باعتبار التراب فإن خروجها عنه معلوم (٤).
وينبغي أن يقال: إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجسا لطهر بصيرورته نورة امتنع التيمم به.
[التيمم بالجص] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والجص) * مثلها عبارة " الشرائع (٥) " فإن كان المراد أرض الجص كما (٦) هو خيرة " المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والتنقيح (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥)
وينبغي أن يقال: إن كان استحال بحيث لو كان الحجر نجسا لطهر بصيرورته نورة امتنع التيمم به.
[التيمم بالجص] قوله قدس الله تعالى روحه: * (والجص) * مثلها عبارة " الشرائع (٥) " فإن كان المراد أرض الجص كما (٦) هو خيرة " المقنعة (٧) والمبسوط (٨) والوسيلة (٩) والتنقيح (١٠) والذكرى (١١) والدروس (١٢) والبيان (١٣) وجامع المقاصد (١٤) وفوائد الشرائع (١٥)